وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يكفي أن يحرم المكلف لعمرة رجب بعد غروب شمس آخر يوم من جمادى الآخرة.
المصدر: مناسك الحج وملحقاتها - العمرة المفردة - س30
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
المناط في حساب الشهر القمري الذي يمكن في أثنائه دخول مكّة من دون إحرام، هو الشهر الذي وقعت فيه أعمال العمرة، وعليه فإذا أحرم في آخر يوم من الشهر وأتى بالطواف وسائر أعمال العمرة في الشهر اللاحق، فإنّ عمرته تحسب من الشهر اللاحق، فيجوز له دخول مكّة من دون إحرام لو خرج منها وعاد إليها في ذلك الشهر. نعم في خصوص شهر رجب فإنّ ظاهر الروايات أنّه لو أحرم في آخر يوم منه فإنّ عمرته تحتسب عمرة رجب، وعليه فالأحوط وجوباً فيما لو خرج من مكّة في شهر شعبان ثمّ أراد العودة إليها في أثنائه أن يحرم مجدّداً، ومراعاة هذا الاحتياط في سائر الشهور حسنٌ أيضاً.
المصدر: مناسك الحج - استفتاءات الحج والعمرة - حجّ الإفراد والعمرة المفردة - س27
دمتم موفقين لكل خير