وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا كان الشيء المتنجس من الأغراض التي تُستعمل في الأكل والشرب فيجب عليه الإخبار، وإذا كانت من الأغراض التي يوجب عدم الإطلاع بنجاستها الإخلال بالوضوء والغسل فيجب إخباره كذلك على الأحوط وجوباً، ولا يجب الإخبار في غير ذلك.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجب الإخبار إلا إذا إذا كان عدم الإخبار يوجب الوقوع في مخالفة حكمٍ تحريمي كاستعماله أواني الطبخ في الأكل أو الشرب أو حكمٍ وجوبي كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما كما إذا استعار إناءً لاستعماله للوضوء أو الغسل بالماء القليل.
دمتم موفقين لكل خير