وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
من كان يسافر ثماني أو تسع مرّات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيّام منه أو تسعة مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدّة ستّة أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا كان السفر لغير العمل فيجب عليكم الصلاة قصرا.
وأما إن كان السفر لأجل العمل فليتحقّق السفر الشغلیّ یجب أن تتوفّر ثلاثة شروطٍ:
i. قصد إنشاء الشفر الشغلیّ.
ii. الشروع بالسفر الشغلیّ.
iii. قصد الاستمرار والمداومة علی السفر الشغلیّ.
والمعیار فی کون السفر شغلیّاً هو العرف، ففی صورة الشكّ في صدق الحرفة والشغل عرفاً علی السفر، یصلّی قصراً ولا یصحّ صومه.
نعم، مَن کان السفر مقدمة لعمله إذا کان قاصداً الإستمرار فی السفر بمقدار یعدّ عرفاً السفر من لوازم شغله، کأن کان قاصداً السفر إلی عمله فی کل أسبوع مرةً واحدة لمدة ثمانیة أو تسعة أشهر أو لمدة سنة، فصلاته فی أسفاره الشغلیة تمام وصومه صحیح، فإذا أقام عشرة أیام فی وطنه أو غیره، مع نیة الإقامة أو بدونها یقصر فی السّفر الأول بعد الإقامة.
دمتم موفقين لكل خير