تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
هل يجوز لبائع الذهب أن يبيع الذهب لرجل يعلم بأنّه سيرتديه بنفسه؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
أمّا المصوغ الذهبي الذي تكون صياغته رجاليّة بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا بأس ببيع مادّته ولكن يغيّر بهيئته قبل التسليم، وأمّا المصوغات الأخرى التي لا تختصّ بالرجال فلا بأس ببيعها حتّى لو علم بأنّه تستخدم من قِبَل الرجال إلّا إذا توقّف النهي عن المنكر على الامتناع من ذلك مع توفّر شروط لزومه.

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
صیاغة المجوهرات الذهبیة إذا کانت لأجل استعمال الرجال لها فهی حرام، وکذا لا یجوز بیعها وشراؤها لذلك.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
السلام عليكم 
هل يحكم ببطلان البيع في هذه الصورة، أم الحرمة تكليفية فقط بحيث لو باع سهوا أو جهلا بالحكم صحّ البيع؟
more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
في مفروض السؤال لو إنحصر الإستعمال في الحرام كما في الذهب المختص صنعه للرجال، فلا يجوز بيعه، إلّا بعد تغيير هيئته أو الوثوق بأن المشتري يغييره، وأمّا مع عدم التغيير وعدم الوثوق بأنّ المشتري سيغييه فالبيع وإن كان صحيحاً إلّا أن المكلف في حالة العلم بالحرمة يكون آثماً.

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا كانت الفائدة منحصرة في الحرام كما هو مفروض السؤال فالبيع باطل، ولا تترتب عليه أحكام البيع من إنتقال الملكيّة وغيرها.
المصدر:
دمتم موفقين لكل خير
more_vert
السلام عليكم
ما هو الحكم عند السيد الخامنئي فيما لو كانت المجوهرات غير مختصة بالرجال؟
more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا إشكال في بيعه وشرائه في الحلال إذا كان وسيلة شائعة يمكن استعمالها في الحلال أو الحرام. (1)
ملحوظة: إذا علم البائع أن العميل يستعمل السلعة في الحرام؛ وفي هذه الحالة، إذا اعتبر بيع البضائع مساهمة في فعل محرم، فإن الصفقة حرام؛ وكذلك إذا كان الواجب النهي عن المنكر فلا ينبغي له أن يقوم بالمعاملة. وإلا فالمعاملة جائزه .

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
المصوغات التي لا تختصّ بالرجال فلا بأس ببيعها حتّى لو علم بأنّه تستخدم من قِبَل الرجال إلّا إذا توقّف النهي عن المنكر على الامتناع من ذلك مع توفّر شروط لزومه.
دمتم موفقين لكل خير

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 1 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...