تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا- دم الجروح والقروح لا يثبت فيه حكم الاستحاضة والحيض فهو نجس ولكن لا يوجب الغسل.
ثانيا- يجب عليكِ فقط الاغتسال من الدورة الشهرية.
ثالثا- كيفية الاغتسال:
السيد السيستاني والسيد الخامنئي:
إذا أمكن غسل محل الجرح ولم يكن الماء مضرا به يجب عليكِ ذلك.
وأما إذا لم يمكن غسل المحل فتنتقل الوظيفة إلى غسل الجبيرة:
السيد الخامنئي:
فإذا كان هناك ضماد (جبيرة) على موضع من البدن:
فإنّ كانت طاهرة: يجب عليكِ غسل الجبيرة بغَسل الرأس والرقبة وتمام الأجزاء المكشوفة وتمسحين برطوبة يدك على موضع الضماد.
وإن كانت نجسة: تضعين خرقة طاهرة عليها – بنحو تعدّ جزءاً منها - وتمسحين على الخرقة برطوبة يدكِ.
وإذا كانت الجبيرة أكبر من الحد المتعارف لموضع الجرح ولا يمكن رفعها فتتيمّمين على الأحوط وجوباً مضافاً إلى ما تقدّم.
وأما إن كان الجرح مكشوفا، فإنّ لم يكن الماء مضراً به فجيب عليكِ غسله، وأما إذا كان الماء مضراً به فيجب عليكِ غسل ما حوله، والأحوط وجوبا مع ذلك أن تمسحي برطوبة اليد إن لم يكن فيه ضرر.
السيد السيستاني:
أنتِ مخيّرة بين الغسل والتيمم سواء كان محل الجرح مجبورا أو مكشوفا، فإذا اخترت الغسل وكان المحلّ مكشوفاً فلكِ الاكتفاء بغسل أطرافه، وإن كان الأحوط استحباباً أن تضعي خرقة على موضع القرح أو الجرح وتمسحي عليها. وأما لو كان المحل مجبورا فالأحوط وجوباً أن تمسحي على الجبيرة.
وأما لو كانت الجبيرة نجسة، فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها - ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعدّ جزءاً منها - وجب ذلك، فتمسحين عليها وتغسلين أطرافها، وإن لم يمكن ذلك تكتفين بغسل أطرافها.
وأما لو كانت الجبيرة أزيد من المتعارف فإن أمكن رفُعها فعليكِ رفعها وغسل المقدار الصحيح ثُمَّ تضعين عليها الجبيرة الطاهرة، أو عليكِ تطهيرها والمسح عليها، وإن لم يمكن ذلك لإيجابه ضرراً على الجرح فعليكِ المسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح (أي الإضرار بالمقدار الصحيح من البدن لا خصوص الجرح) وجب عليكِ التيمّم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمّم، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمّم.
المصدر:
السيد السيستاني: منهاج الصالحين، ج1، مسألة 137 + الموقع الرسمي.
السيد الخامنئي: أجوبة الاستفتاءات، س135 + الموقع الرسمي. + أحكام النساء س 38.