ما هو الفرق بين الإحتياط الأولى والأفضل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأحوط الأولى والأفضل عبارتان قد يستخدمهما الفقيه ويكون مفادهما هو الاحتياط الاستحبابي. وفي بعض الأحيان يغيّر الفقيه في تعبيره للإشارة الى نكتة في الدليل، وان كان الحكم من حيث النتيجة لا يختلف بالنسبة للمكلف.
ومثال ذلك: ما لو حصل شكّ في صحة عقد الزواج مثلاً وكان يمكن تصحيحه بناءً على القواعد الأصوليّة والفقهية وليس هناك مشكلة شرعية، لكن الفقيه يقول: وإن كان الأفضل تجديد العقد، أي يستحب ذلك، وما تعبيره ذلك إلّا لوجود دليل عام يشمل المورد وغيره لكنه ليس نصاً في خصوص المورد (الذي هو الشك في العقد في مثالنا). وأخرى يقول الفقيه: الأحوط الأولى أو الاحتياط الاستحبابي ضم الوضوء مثلاً إلى غسل الجمعة وما ذلك إلّا لوجود دليل ولو ضعيف في نظره يقول بعدم كون غسل الجمعة يغني عن الوضوء.