وجدت مبلغاً من المال فهل يجوز التصرف به
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
بشكل عام اللقطة إذا كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها، وإن كانت قيمتها درهماً أو أكثر فإن لم تكن فيها علامة يعرف بها صاحبها يجب أن يتصدق بها عن صاحبها على الأحوط وجوبا، وإن كانت فيها علامة وجب تعريفها والفحص عن صاحبها لمدة سنة فإن وجد صاحبها أعطيها له وإلا جاز له تملكها بقصد ردها إلى مالكها إذا عثر عليه أو إبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان، والأحوط إستحباباً التصدق بها على الفقراء عن صاحبها حينئذ. والدرهم الشرعي يعادل تقريباً 2.5 غراماً من الفضة 22 عيار مسكوكاً.
المصدر: استفتاء خاص
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- إذا لم يكن للمال الملتقط علامةٌ يصفه بها من يدّعيه، كالمسكوكات المفردة، وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة، جاز للملتقط أن يتملّكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه، ولكن الأحوط إستحباباً أن يتصدّق به عن مالكه.
وإذا وجد مقداراً من الأوراق النقديّة مثلاً وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيّات التي هي فيها مثل العدد الخاصّ والزمان الخاصّ والمكان الخاصّ وجب التعريف ولا تكون حينئذٍ ممّا لا علامة له الذي تقدّم جواز تملّكه من غير تعريف.
وأما إذا كانت لللقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها، فهنا صورتان:
الصورة الأولى: إن كانت قيمتها دون الدرهم: لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، ولكن لا يجوز تملكها على الأحوط وجوبا والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها.
الصورة الثانية: إذا بلغت قيمتها درهماً فما زاد: وجب التعريف بها والفحص عن مالكها سنة كاملة، فإن لم يظفر به وكانت اللقطة في غير الحرم تخيّر الملتقط بين خيارين:
الأول- أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه - وله حينئذٍ أن ينتفع بها مع التحفّظ على عينها.
الثاني- أن يتصدّق بها عن مالكها، والأحوط وجوباً عدم تملّكها.
تحويل الدرهم إلى غرامات الفضّة:
لحساب الدرهم بغرامات الفضة، عليكم بعمل الحسابات التالية:
أولا- كل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
10 دراهم = 5.25 مثقالا صيرفيا، وعليه فالدرهم الواحد يساوي:
1 درهم = 0.525 مثقالا صيرفيا
والمثقال الصيرفي يعادل 4.64 غرامًا من الفضة، فيكون الدرهم الواحد مساويا لـ:
1 درهم = 4.64*0.525= 2.436 غراما من الفضة وهو ما يعبّرون عنه عادة بما يقارب غرامين ونصف من الفضة.
يبقى عليكم أن تسألوا عن قيمة الغرامين والنصف من الفضة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج2، مسألة 767 إلى 770 + 788 + الموقع الرسمي.
دمتم موفقين لكل خير