تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم

الايداع في البنك إذا كان بنك اسلامي ويستثمر الاموال  بمشاريع محلله فهل يجوز أخذ الارباح
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

يجوز إيداع الأموال لدى البنك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحلّلة، من دون تحديد دقيق لحصّة صاحب الأموال من الأرباح، إن كان إيداع الأموال لدى البنك، على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه، حتى انتخاب نوع الاستثمار، وتعيين حصّة صاحب المال من الربح أيضاً بالوكالة، فلا بأس في هذا الإيداع، ولا في الربح الحاصل من استثمار المال في معاملة محلّلة شرعاً، ولا يضرّ بذلك جهل صاحب المال حين الإيداع بحصته من الربح.

كما يجوز إيداع الأموال في بنوك الدول غير الإسلاميَّة - في حساب التوفير طويل الأمد - ما لم يكن ذلك يوجب ازدياد قدراتهم الاقتصاديّة والسياسيّة التي يستخدمونها ضد الإسلام والمسلمين، وإلاّ فلا يجوز.

نعم، لو وضع الأموال في حساب التوفير في بنك المسلم بعنوان القرض، مع شرط الربح، أو مبنيّاً عليه، أو لغرض الحصول عليه، لم يَجُزْ له أخذه، لأنّ هذا الربح هو الربا الحرام شرعاً، وإلاّ فلا إشكال فيه.

المصدر: فقه الولي: المعاملات الماليّة مع البنوك + فقه الولي‏: من أعمال البنوك


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

1) لا مانع من هذا النوع من الإيداع إذا إنطبق على هذا الإستثمار عنوان المضاربة (بمعنى أن يكون رأس المال منك والعمل التجاري يكون على عاتق البنك).

ولابدّ من مراعاة أحكام المضاربة، أهمها:

- تحديد نسبة من الربح من قبيل الثلث أو الربع أو النصف.

- اذا اشترط المالك على العامل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة عليه بتمامها صح الشرط ولكن يكون تمام الربح ايضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، واذا اشترط عليه تحمل بعض الخسارة بنسبة معينة صح الشرط ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفقة بينهما. نعم يجوز ان يشترط على العامل انه اذا خسر المال فعليه ان يدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.

2) وكذلك يمكن تصحيح هذا الإيداع بنحو الجعالة، بان يتفقا على ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون على ذمته (صاحب المال) للعامل (البنك في مفروض السؤال) ـ ازاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الارباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو باعطائه اجرة مثل عمل العامل.

المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2، 4.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...