تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
لو استأجر عمرو زيدًا على أن يصلي عن أبيه لمدة سنة كاملة إلا أن زيدًا لم يصلّ ما كان قد اتفق عليه ..

والآن يريد زيد أن يسلّم هندًا مثلًا هذه السنة ..

السؤال الأول : ما حكم الإجارة بين زيد وعمرو الذي آجره أن يصلي عن أبيه ؟

السؤال الثاني : ما حكم الإجارة بين زيد وهندًا الذي آجرها من أجل أن يصلي ما كان عليه للشخص الأول ؟ و هل صلاة هند عن أب عمرو تسقط ما كان عن زيد شرعًا ؟
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

ج1) إذا عيّن المستاجر وقتا ومدّةً للأجير ولم يأت هو بالعمل في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّا بإذن من المستأجر؛ ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اُجرة. نعم، لوكان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الاُجرة المسمّاة لو تخلّف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط؛ فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالاُجرة المسمّاة، وهو يستحقّ اُجرة المثل للعمل.

ج2) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعمّ من المباشرة و التسبیب. نعم، لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذٍ لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له على الأحوط، إلّا إذا أتى ببعض العمل وإن قلّ.

المصدر: استفتاء خاص.


آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

1) إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم‏ يأتِ بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم ‏يستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك.

2) إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو لانصراف الإطلاق إليه - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - كما لعلّه المتعارف - فلا يجوز أن يأتي ببعضها ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

3) حكم الإجارة بينه وبين هند أصبح واضحاً مما تقدّم وأمّا ذمة الميت فقد برئت بصلاة هند عنه.

- إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة مع اليقين بفراغ ذمّة الميّت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وكان العمل المستأجر عليه يعمّ ما يؤتى به باحتمال التفريغ فيجب عليه حينئذٍ العمل على طبق الإجارة.

المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - الاستئجار وما يلحق بها من أحكام الإجارة والنيابة - م 757 + 758 + 764

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
0 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 1 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...