وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) إذا عيّن المستاجر وقتا ومدّةً للأجير ولم يأت هو بالعمل في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلّا بإذن من المستأجر؛ ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اُجرة. نعم، لوكان القرار على الإتيان في الوقت المعيّن بعنوان الاشتراط يستحقّ الاُجرة المسمّاة لو تخلّف، وللمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط؛ فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالاُجرة المسمّاة، وهو يستحقّ اُجرة المثل للعمل.
ج2) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعمّ من المباشرة و التسبیب. نعم، لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له، لكن حينئذٍ لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له على الأحوط، إلّا إذا أتى ببعض العمل وإن قلّ.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1) إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأتِ بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك.
2) إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة - للتقييد بذلك صريحاً أو لانصراف الإطلاق إليه - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا - كما لعلّه المتعارف - فلا يجوز أن يأتي ببعضها ويستأجر للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
3) حكم الإجارة بينه وبين هند أصبح واضحاً مما تقدّم وأمّا ذمة الميت فقد برئت بصلاة هند عنه.
- إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة مع اليقين بفراغ ذمّة الميّت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وكان العمل المستأجر عليه يعمّ ما يؤتى به باحتمال التفريغ فيجب عليه حينئذٍ العمل على طبق الإجارة.
المصدر: منهاج الصالحين - ج1 - الاستئجار وما يلحق بها من أحكام الإجارة والنيابة - م 757 + 758 + 764
دمتم موفقين لكل خير