وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قبل الإشارة إلى الحكم الشرعي فيما يتعلق بالانفاق على الوالدين، لا بدّ من الوقوف عند جميل صنع زوج الأخت وتقبّله لهذه السيدة ومساهمته في مساعدتها والوقوف إلى جنبها وعدم أذيتها بإخبارها حقيقة ما يجري، نسأل الله أن يتقبل منه هذا العمل بأحسن القبول.
مسألة مصاحبة الوالدين بالمعروف، فقد ورد الحثّ على عدم الاساءة إليهما قولا أو فعلا وإن كانا ظالمين للولد، وفي النص (وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل غفر الله لكما) وإذا أساء الأب معاشرة أولاده فعلى الأولاد أن لا يقابلوه بالمثل جهد المستطاع خاصّةً إذا كبر وضعف واحتاج إلى صلتهم واعانتهم، فتلك فتنة شاء الله تعالى أن يمتحنهم به ولمن صبر وغفر، إنّ ذلك من عزم الأمور.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يثبت للأبوين حقّ الإنفاق على ابنهما، ويُشترط في وجوب الإنفاق على القريب:
1) فقره، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلاً من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك، فلا يجب الإنفاق على الواجد لنفقته فعلاً وإن كان فقيراً شرعاً أي لا يملك مؤونة سنته
2) قدرة المُنْفِق على نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه وزوجته خاصّة لم يجب عليه الإنفاق على أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفاق عليهم.
3) العجز عن التكسّب، فلو كان قادراً على الاكتساب بما يناسب حاله وشأنه وقد ترك ذلك طلباً للراحة، لم يجب الإنفاق عليه.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 440+ مسألة 446 + الموقع الرسمي.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إنّ وجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط:
الأوّل: الفقر، فيشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه، بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا، فلا يجب الإنفاق على من قدر على من يجد نفقته فعلًا.
الثاني: العجز عن التكسّب فلو كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه، ولكنّه تركه طلباً للراحة فلا يجب الإنفاق عليه.
الثالث: غنى المنفق، حيث يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه، ولو فضل منه شيء وكانت له زوجة دائمة فالزيادة لزوجته، ولو فضل شيء فللأبوين والأولاد.
والمراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت نهاره وليلته وكسوته اللائقة بحاله، وكلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغيرها، فإن زاد على ذلك شيء صرفه على زوجته، وإن زاد شيء فعلى قرابته.
المصدر: فقه الولي: أحكام نفقة الأقارب (2/3)
دمتم موفقين لكل خير