هل تجب النفقة على الزوجة في فترة كتب الكتاب إستنادًا للسيد علي الخامنئي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا مكّنت الفتاة زوجَها من نفسها بعد إجراء العقد فإنّها تستحق النفقة على زوجها، وإن كانت في بيت أبيها.
وكذا لو اشترطت في العقد أن لا تُمكِّن نفسها من الدخول حتى يزفها إلى البيت، أو كان عدم التمكين منها متعارفا ووقع العقد مبنيًّا عليه، وإلا لا تستحق النفقة.
المصدر: استفتاء خاص.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
النفقة لا تجب على الزوج في تلك الفترة بناءً على الشرط الارتكازي المأخوذ في العقد.
المصدر: الموقع الرسمي
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google