وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مع الشك في أصل خروج المني فلا يجب عليك الغسل، ولا تصح الصلاة بهذا الغسل.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
أوّلاَ:
- السوائل التي تخرج من الرجل والتي تشبه المني كلّها طاهرة ولا تنقض الوضوء، وأمّا المني فهو نجس وينقض الوضوء ويوجب الغُسل. وعلامات المني عند الشك ثلاث: يخرج بدفق وشهوة ويعقبه فتور الجسد، فإذا حدثت هذه العلامات الثلاث فالسائل الخارج يكون منيّاً.
- السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً فإن كان مع شدّة التهيّج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة فهو بحكم المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة) بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً. وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة.
وكذلك الحكم إذا شكّ في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحدّ فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، وتعدّي السائل الخارج إلى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.
ثانياً: الغسل الذي وقع منه دون موجب كالجنابة لا يغني عن الوضوء ولا تصح معه الصلاة.
المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2 + منهاج الصالحين - الجزء الأوّل - مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحكام الأغسال مسألة 209 الثاني
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
أوّلاً:
- الرطوبة الخارجة من الرجل السلیم، إذا کانت مصحوبة بالشهوة والدفق وفتور البدن، فحکمها حکم المنی، وأما إذا لم تتحقق العلامات الثلاث أو واحدة منها أو شکّ فیها، فلیس لها حکم المنی إلا إذا حصل الیقین بطریق آخر بأنها منی.
- السائل الذی یخرج من المرأة حین وصولها إلی ذروة اللّذة الجنسیة، فحکمه حکم المنی، ویجب علیها أن تغتسل، وإذا شکّت فی وصولها إلی هذه المرحلة أو شکّت فی خروج السائل، فلا یجب الغسل علیها.
ثانياً: الغسل الذي وقع منه دون موجب كالجنابة لا يغني عن الوضوء ولا تصح معه الصلاة.
المصدر: الرسالة التعليميّة - غسل الجنابة + أحكام غسل الجنابة
دمتم موفقين لكل خير