تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حسب رأي السيد السيستاني:
بنت بكر وشاب بالغ، بينهما علاقة حب، وأب البنت لا يعلم بهذا الشيء، و لكن الاب يعرف عائلة الولد وقال للبنت في احد الايام لو خطبتك هذه العائلة أو أرادتك فأنا أقبل بذلك وأعطيك لهم.
ثم مرّت الايام خلال العلاقة بين الشاب والبنت البكر بالاتصال أو الطلعات، وبدون علم (والد البنت) انهما سيعقدان عقد زواج، فنطقت البنت صيغة العقد زوجتك نفسي على مهر... و قال الولد قبلت (من المفترض يكون زواج دائم)
بعد مدة من الزمن البنت ابتعدت عن التواصل مع الشاب و اتاها شخص اخر جديد يخطبها من اهلها
هل يمكنها الزواج مباشرة من الشخص الجديد بدون طلاق من الشخص الاول (حبيبها الذي نطقت معه صيغه العقد بدون علم الاب)؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
بما أنَّ الزواج من البكر مشروطٌ بسبق إذن الأب، وكذلك الرشيدة المستقلة في شؤونها على الأحوط وجوبًا، فلا بدّ من تحصيل إذنه بأيّ كيفيّة كانت، سواء بالتصريح أم غيره بشرط أن يكون كاشفاً عن إذنه بوضوح. ومجرد ذكر الأب هذه العبارة لا يعني أنّه أجاز لها التزوج به.
وعليه فالعقد الذي حصل بينهما هو عقد فضولي يتوقف على إجازة أبيها أو جدّها لأبيها، وحيث لم تحصل الإجازة من أحدهما لا يمكن ترتيب حكم الزواج بينهما، فلا تحتاج لطلاق إن كانت غير مستقلة في شؤونها.
وأمّا إن كانت راشدة مستقلة في شؤونها فلا بدّ على الأحوط وجوبا من إجراء الطلاق، كما أنّ عليها أن تعتدّ من الأوّل (الذي عقد عليها من دون علم أبيها) عدّة وطء الشبهة لو حصل بينهما جماع ولم تكن مستقلة أو عدّة الطلاق فيما لو كانت مستقلة. نعم لو لم يحصل الجماع بينهما فلا عدّة عليها أصلاً سواء كانت مستقلة أم لا لأنّ المطلقة غير المدخول بها لا تحتاج إلى عدّة.

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
بما أنَّ الزواج من البكر مشروط بسبق إذن الأب على الأحوط وجوبًا، فلا بدّ من تحصيل إذنه بأيّ كيفيّة كانت، سواء بالتصريح أم غيره بشرط أن يكون كاشفاً عن إذنه بوضوح. ومجرد ذكر الأب هذه العبارة لا يعني أنّه أجاز لها التزوج به، وعليه فالعقد الذي حصل بينهما هو عقد فضولي يتوقف على إجازة أبيها أو جدّها لأبيها، وحيث لم تحصل الإجازة من أحدهما لا يمكن ترتيب حكم الزواج عليه، نعم لا بدّ من إجراء الطلاق على الأحوط وجوباً، وعليها أن تعتدّ من الأوّل (الذي عقد عليها دون علم أبيها) عدّة الطلاق إحتياطاً وجوبياً فيما لوحصل بينهما جماع، وإلّا فلا حاجة للعدّة لأن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...