الغيبة هي ذكر العيب المخفي والمستور للمسلم في غيابه بقصد المذمّة والاستنقاص منه.
وإذا تحقق الغيبة بالشروط التي ذكرناها، يجب على المستغيب التوبة. وإذا كان المستغاب حيا وأمكن الاستحلال منه من دون ترتب المفسدة، وجب الاعتذار منه، أما إذا لم يكن على قيد الحياة أو لم يمكن الاستحلال منه، فليستغفر له.
غيبة المؤمن وهي أن يذكر بعيب في غيبته ممّا يكون مستوراً عن الناس، سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك ممّا يكون عيباً مستوراً عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، وتختصّ الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك، كما لا بُدَّ فيها من تعيين المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا يكون غيبة، وكذا لو قال: (أحد أولاد زيد جَبان)، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة.
وإذا تحققت الغيبة بالشروط المذكورة، فالاحوط استحبابا الاستحلال من المغتاب او الاستغفار له، بل لو عد الاستحلال تداركا لما صدر منه من هتك حرمة المغتاب فالاحوط لزوما القيام به مع عدم المفسدة، ولا يجب ان يعرف المغتاب متعلق الإبراء وأنه عن اي شيء يحلله، الا اذا كان هناك قرينة على عدم شمول الإبراء لمثل الغيبة المذكورة.