وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
ليس في وطء الشبهة طلاق، نعم لا بدّ للمرأة أن تعتدّ من وطء الشبهة وعدّتها كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل الآتي، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
وعدّة الطلاق هي:
المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام:
القسم الأوّل: المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهـر الفاصل بيـن حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر، وعدّتها ثلاثة أطهار سواء أكانت مستقيمة الحيض، بأن كانت تحيض في كلّ شهر مرّة كما هو المتعارف في أغلب النساء، أم كانت تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة، أو كانت تحيض في كلّ شهرين مرّة، وسواء أكانت معتادة بأقسامها أم لا.
القسم الثاني: المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، وعدّتها ثلاثة أشهر .
القسم الثالث: المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة، وهي من لا تحيض مع كونها في سنّ من تحيض إمّا لكونها صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء، وإمّا لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك، وعدّتها ثلاثة أشهر أيضاً.
القسم الرابع: المطلّقة الحامل، وعدّتها مدّة حملها - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول - وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر: