وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث تلوث القطنة ولا يغمسها.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها.
حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط.
حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من وجوب الوضوء لكل صلاة والاحتياط الراجح تبديل القطنة أو تطهيرها لها - الغسل مقدما على الوضوء في كل يوم مرة واحدة
حكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة التي عليها عليها الأحوط ثلاثة أغسال في كل يوم: غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع فيهما وغسل للعشائين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
هي ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة، فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الآخر، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة، وغسل ظاهر فرجها لو تلوث به، والأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها.
والثانية (المتوسطة) أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الآخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، وحكمها مضافا إلى ما ذكر أنه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدث قبلها أو في أثنائها على الأقوى.
والثالثة (الكبرى) أن يسيل من القطنة إلى الخرقةوحكمها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين وغسل للعشاءين، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين، والظاهر أن الجمع بين الصلاتين يغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما.
دمتم موفقين لكل خير