وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا خمس فی الإرث ولا فی ثمن بیعه وإن ارتفعت قیمته، إلا إذا کان الاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القیمة، فحینئذٍ یعتبر بعد البیع خمس ارتفاع قیمته بعد خصم مقدار التضخم من أرباح سنته علی الأحوط، فإذا بقی إلی نهایة سنته الخمسیة ولم یُصرف فی المؤونة یجب دفع خمسه.
وأما بالنسبة إلى المبلغ المضاف فبما أن النية هي الاستفادة من البيت بالتأجير فهو رأس مال تجارة فيجب الخمس فيه.
نعم، إذا کان الباقي بعد دفع الخمس بمقدار لا یفی ربح التكسب به بمؤنة معیشته أو لم یکن التكسب بالباقي مناسباً لشأنه العرفي فلا خمس فیه.
وعليه، يجب عليك تخميس المبلغ الذي أضفته فقط. نعم، إذا كان دفع خمس هذا المبلغ الإضافي يؤدي إلى عدم وفاء ربح التكسب بمؤنة معيشتك، أو لم يكن التكسب بالباقي مناسبا لشأنك فلا خمس عليك.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجب الخمس فيما يملك بالإرث وإن ارتفعت قيمته وباعه بالزيادة ما لم يعدّه للإتجار بعينه، والأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
وأما بالنسبة إلى المبلغ المضاف فبما أن النية هي الاستفادة من البيت بالتأجير فهو رأس مال تجارة فيجب إخراج خمسه إذا اتّخذه من أرباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته، نعم إذا كـان بحيــث لا يفي البــاقي - بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم يثبت فيه الخمس حينئذٍ، إلّا إذا أمكنه دفعه تدريجاً - بعد نقله إلى الذمّة بمراجعة الحاكم الشرعيّ - فإنّه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة.
دمتم موفقين لكل خير