وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
أمر السهمین المبارکین کُلاً راجع لولی أمر المسلمین، ومَن کان فی ذمته، أو فی ماله شیء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، یجب علیه تسلیمهما الی ولی أمر الخمس، أو الی وکیله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما فی إحدی الموارد المقررة فیجب علیه الإستجازة قبل ذلک فی هذا الموضوع، ولا بد للمکلَّف مع ذلک من مراعاة فتوی المجتهد الذی یقلِّده هو فی ذلک.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يقسّم الخمس نصفين: نصف للإمام (عليه السلام) خاصّة، ويسمّى (سهم الإمام)، ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم، ويسمّى (سهم السادة).
أما سهم السادة يجوز للمالك دفع النصف المذكور (سهم السادة) إلى مستحقّيه مع استجماع الشروط المذكورة في الرسالة العملية من الإيمان والفقر وغير ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى الحاكم الشرعيّ.
وأما النصف الراجع للإمام (عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين المتديّنين من السادات (زادهم الله تعالى شرفاً) وغيرهم، والأحوط استحباباً نيّة التصدّق به عنه (عليه السلام)، واللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ.
ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان - الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون - إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدّس ونشر قواعده وأحكامه، ويندرج في ذلك تأمين مؤونة أهل العلم الصالحين الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينيّة، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالّين ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلوّ درجاتهم عند ربّهم تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه، والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامّة.
دمتم موفقين لكل خير