وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
جواز الزواج المنقطع في المورد المذكور محل إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
(لا يجواز الزواج المنقطع على الأحوط وجوبا من دون إذن ولي أمرها).
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يشترط في تزويج البكر إذن وليها (الأب أو الجد للأب) على الأحوط وجوباً حتى في مفروض السؤال، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنه إن منعها من التزويج بمن هو كفوٌ لها - شرعا وعرفا - إذا كانت راغبة بالزواج وخائفة من عدم وجود كفوّ آخر في المستقبل إذا رفضته.
دمتم موفقين لكل خير