اعمل كمحاسب وأحيانا عند حساب الارباح آخر اليوم يظهر وجود فارق بين ما هو موحود بالفعل في الصندوق وبين ما هو مسجل على برنامج المحاسبة زيادة او نقيصة، فما هو الحكم في هذه الحالة مع الجهل بصاحب المال؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
في حال النقيصة لا يجب عليك شيء إذا لم تكن مقصراً في أداء عملك، نعم لو شُرط عليك أداء قيمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم العمل به.
وأمّا في حال الزيادة فهو مجهول المالك فإن علم رضا مالكه بالتصرّف فيه جاز له التصرّف على النحو الذي يحرز رضاه به، وإلّا وجب عليه الفحص عنه ما دام يحتمل الفائدة في ذلك. وأمّا مع العلم بعدم الفائدة في الفحص فإن لم يكن قد يئس من الوصول إلى المالك حفظ المال له، ومع اليأس يتصدّق به أو يقوّمه على نفسه أو يبيعه ويتصدّق بثمنه. والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، ولو صادف فجاء المالك ولم يرض بالتصدّق ضمنه له على الأحوط لزوماً.
المصدر: منهاج الصالحين، كتاب الإجارة + منهاج الصالحين، أحكام اللقطة.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
في حال النقيصة لا يجب عليك شيء ما لم تقصر في أداء عملك، نعم لو كان هناك شرط في لزوم الضمان حتى مع عدم التقصير فيجب الإلتزام به.
أمّا في حال الزيادة فهو مال مجهول المالك وحكمه: أنّه لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه؛ فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلّا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، ويكون حينئذٍ في يده أمانةً شرعيّةً، ولا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط. وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه، ولو كان ممّا يعرض عليه الفساد ولا يبقى بنفسه يبيعه أو يقوّمه ويصرفه، والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان، ثمّ بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدّق بالثمن.
المصدر: تحرير الوسيلة: مسألة 4 + مسألة 44.
دمتم موفقين لكل خير