وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1)في مفروض السؤال يجب عليك دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة، نعم لو عيّن سعراً معيّناً وجعل الزائد عليه جعلاً لك إزاء قيامك ببيع البضاعة صحّ وتكون الزيادة حينئذٍ لك.
2) يجوز لك ذلك فإنّها جعالة مقابل قيامك بعمل ما (إعطاء الأجود)، ما لم يكن هناك مانع آخر كما لو لم يكن صاحب البضاعة يرضى بإعطاء الأجود أو ما شاكل.
3) لو قمت بهذا التصرف أثناء وقت عملك، فهنا تحتاج إلى إذن صاحب العمل لكون منفعتك في هذا الوقت ملكاً لصاحب العمل فيجب أن تصرف وقتك في القيام بأعماله هو لا بأعمالك أنت. وأمّا لو كان ذلك خارج وقت العمل فلا مانع منه ما لم تكن هناك قرينة أو شرط (ولو ضمني) في عقد عملك على عدم السماح لك بمثل هذه التصرفات.
المصدر: الموقع الرسمي + المسائل المنتخبة أحكام المعاملات » أحكام الجعالة المسألة 805 + منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني كتاب الإجارة » الفصل الخامس في أحكام الإجارة المسألة 456
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
1-2) لا يجوز للبائع دفع تلك الأموال لمسؤول الشراء. كما لا يجوز لمسؤول الشراء أخذها، بل عليه المبادرة بتسليمها للإدارة أو الشركة التي عيّنته في تلك الوظيفة.
3) لو قمت بهذا التصرف أثناء وقت عملك، فهنا تحتاج إلى إذن صاحب العمل لكون منفعتك في هذا الوقت ملكاً لصاحب العمل فيجب أن تصرف وقتك في القيام بأعماله هو لا بأعمالك أنت. وأمّا لو كان ذلك خارج وقت العمل فلا مانع منه ما لم تكن هناك قرينة أو شرط (ولو ضمني) في عقد عملك على عدم السماح لك بمثل هذه التصرفات أي إذا كان عملك المذكور لا ينافي مضمون العقد فلا إشكال في أخذ الأجرة المذكورة..
المصدر: الموقع الرسمي إكراميات مسؤول الشراء + الموقع الرسمي السؤال رقم 2
دمتم موفقين لكل خير