وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
تتحقّق الجنابة بأمرين:
1- خروج المنيّ في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيّاً، وإلّا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر.
وفي حكم المنيّ ظاهراً الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، وأمّا الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة، الدفق، الفتور) فهي بحكم المنيّ، وإلّا فلا يحكم به. ويكفي في المريض مجرّد الشهوة.
وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التهيّج الجنسي (الرعشة)، بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماً، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً.
2- الجماع - ولو لم ينزل - في قبل المرأة ودبرها، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة.
والأحوط وجوباً في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلّا كفى الغسل.
وعليه فما لم تتحقق الأمور المذكورة فلا يجب عليك الغسل وأعمالك من الصلاة والصوم صحيحة.
وأمّا الفقاعات فما لم تكن خروجاً للريح فهي ليست ناقضة للوضوء أو الغسل.
المصدر: المسائل المنتخبة غسل الجنابة + نواقض الوضوء.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
تتحقق الجنابة في الرجل السالم إذا کانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق.
وأمّا المرأة: اذا وصلت الی ذروة اللذة وخرجت منها فی حینها رطوبة تحققت لدیها الجنابة ووجب علیها الغسل. ولکن اذا شکت فی وصولها الی الحالة المذکورة أو فی خروج الرطوبة حینها فلا شیء علیها.
وأمّا الجماع فهو يوجب غسل الجنابة للرجل والمرأة سواء حصل ما ذكر سابقاً أم لا.
وأمّا الفقاعات فما لم تكن خروجاً للريح فهي ليست ناقضة للوضوء أو الغسل.
المصدر: الموقع الرسمي أحکام غسل الجنابة: السؤال رقم 177،171،170 + فقه الولي: نواقض الوضوء
وإن كنتم تعانون من الوسواس فيمكنكم مراجعة الرابط التالي عسى أن ينفعكم في التخلص منه
كيفية التعامل مع وسواس الطهارة والنجاسة
دمتم موفقين لكل خير