ذكر الشهيد الصدر في الفتاوى الواضحة:
ويمكننا ان نؤكد بهذا الصدد ان اتساع منطقة الاستقبال من كل من الجانبين لا تقل عن خمس المسافة بينك وبين المنطقة التي تريد أن تستقبلها، فإذا كنت تبعد عن مكة الف كيلومتر - وكان الصف المكون من سبعة وسط مكة مثلا فأنت تستقبل على بعد الف كيلو مترا لصف المكون من سبعة مضافا إليه مساحة تمتد من كل من الجانبين مائتي كيلومتر فيكون مجموع منطقة الاستقبال العرفي على هذا المنطقة والمساحة اعتبر ذلك استقبالا عرفيا لها ولو لم يمكن ايصال خط مستقيم من الناحية الهندسية بينك وبينها على النحو المتقدم. وهذه المساحة هي التي نطلق عليها اسم الجهة حين نقول يجب على البعيد في صلاته أن يستقبل جهة الكعبة.
والنتيجة العملية لذلك أن السهم المؤشر في البوصلة إلى القبلة لو وضعته على موضع سجودك لأمكنك أن تنحرف عنه يمينا أو يسارا بقدر خمس المسافة بين موضع قدميك وموضع سجودك، والمسافة هي خمسة أشبار عادة فيمكنك إذن ان تنحرف عن السهم شبرا إلى اليمين أو إلى اليسار.
فهل يوافق عليه السيد السيستاني دام ظله.
وهل يترتب عليه، أنه إذا أخبرني شخص بأن القبلة إلى اتجاه الحائط مثلا، وأنا أعلم أنها ليست كذلك بالضبط، فلو جلبت بوصلة وقست، لبان انحراف يسير كالذي ذكره الشهيد تقريبا، فهل يمكنني الصلاة إلى الحائط، ولو كان بالإمكان القياس بدقةعبر جلب بوصلة مثلا، أو الذهاب إلى مكان آخر أعلم فيه جهة القبلة بشكل أدق؟