تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم، هل يكفي بتطهير الأرض أو الثياب أو الأواني المتنجسة بالبول مرة واحدة بالماء الكثير أم يجب التعدد؟ وهل الغسالة تكون طاهرة او نجسة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

اللباس أو البدن المتنجّس بالبول لا بُدَّ في تطهيره من غسله مرّتين إذا غُسل بالماء القليل، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه.

وكذلك يجب غسله مرتين على الأحوط لزوماً ما إذا غسل بماء الكرّ (الكثير) أو بماء المطر.

وأمّا إذا تنجّس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات - وجب في تطهيره بالماء القليل غسله ثلاث مرّات، وهكذا تطهيره بالجاري أو الكرّ أو المطر على الأحوط لزوماً. ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجّس الإناء بملاقاة المتنجّس أيضاً، ويدخل في ذلك ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ.

وأمّا غير اللباس والبدن والإناء من الأمور التي تتنجس بالبول يكفي في طهارتها أن تغسل بالماء مرّة واحدة وإن كان قليلاً، والأحوط استحباباً الغسل مرّتين. ولا بُدَّ في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل.

وأمّا الغُسالة (فيما لو كان التطهير بالماء القليل) محكومة بالنجاسة. نعم، نجاستها في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة - سواء ما تتعقبها طهارة المحلّ أو لا - مبنيّة على الاحتياط اللزومي.

وأما غُسالة الماء الكثير فهي طاهرة ما لم تشتمل على شيء من أعيان النجاسة.

المصدر: المسائل المنتخبة أحكام الطهارة » المطهرات المسألة 166 و168 + الموقع الرسمي.


آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):

 لتطهير الشيء النجس، يجب بعد إزالة عين النجاسة عنه، غسله مرة واحدة بالماء الكرّ أو مرتين بالماء القليل في المتنجس بالبول ومرّة واحدة في المتنجس بغير البول، وما كان قابلا للعصر فالأحوط وجوبا فيه العصر أو التحريك.  

وإذا كان التطهير بالماء المتصل بالكر، فإن لم تشتمل الغسالة على شيء من عين النجاسة، فهي طاهرة.

المصدر: الموقع الرسمي + أجوبة الاستفتاءات، س 71.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...