وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
ج1) الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعدّ شيئاً زائداً على البشرة فلا تجب إزالته، وإن عدّ كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها، وإلّا لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه.
ج2) إذا علم المكلف بوجود الحاجب وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، مسألة 155 + ج1، مسألة 79.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
ج1) لا تعد حاجبا إلا إذا کانت بمقدار یراها المکلَّف مانعة من وصول الماء الی البشرة أو الشعر.
ج2) إذا لم تكن تعلم بأنّ الحاجب كان موجودا أثناء الوضوء أم لا، فإن كنت تحتمل أنّك كنت أثناء الوضوء ملتفتا لوجود المانع وعدمه وإلى إيصال الماء فوضوؤك محكوم بالصحّة. أمّا لو كنت تعلم أنّك لم تكن ملتفتا أثناء الوضوء فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء والصلاة.
المصدر: أجوبة الاستفتاءات، س104 + الموقع الرسمي.
دمتم موفقين لكل خير