تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا انعقد النذر صحيحا وبكل شروطه المقررة شرعا والتي منها القدرة على الوفاء به في وقته فلا بدّ من الوفاء به، نعم إذا كان الناذر زوجة أو ولدا - حتى لو كان بالغا من العمر ما بلغ - يستطيع على رأي بعض الفقهاء أن يقصد والده أو تقصد المرأة زوجها ليحل النذر، وإليك تفصيل الفتاوى:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
لا ينعقد بمجرّد النيّة بل لا بدّ من الصيغة. وهي ما كان مفادها جعل فعل أو تركٍ على ذمّته للّه تعالى، بأن يقول: للّه عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر» مثلاً. والظاهر أنه يجزي غير لفظة "لله" من أسمائه تعالى المختصّة. ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة، خصوصاً لمن لا يُحسن العربيّة. ولو اقتصر على قوله: عليّ كذا» لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى للّه». ولو قال: نذرت للّه أن أصوم» مثلاً أو للّه عليّ نذر صوم يوم» مثلاً لم ينعقد على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
والأحوط وجوبا عدم إنعقاد نذر المرأة مع حضور زوجها إلا بإذنه، وإذا أذن لها زوجها فليس له حله.
ولا يشترط في نذر الولد إذن والده، فليس له حله ولا منع الولد عن الوفاء به.
المصدر: تحرير الوسيلة، القول في النذر، مسألة 1 + استفتاء خاص: 1، 2.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه من اسمائه المختصة به ، فلو قال الناذر مثلاً (لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو قال (للرحمان عليّ أن اتصدق بمائة دينار) صح النذر، ولو اقتصر على قوله (علي كذا) لم ينعقد النذر وان نوى في نفسه معنى (لله) ، ولو قال (نذرت لله أن اصوم) أو (لله عليّ نذر صوم) ففي انعقاده اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. (مراعاة الاحتياط تكون بعدم جواز الحنث ودفع كفارة عند المخالفة على الأحوط وجوبا)
ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحل نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
ولا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها (كأن تنذر الصيام)، وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته - في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها - إشكال فلا ىترك مراعاة مقتضى الاحتىاط فىه، ثم إنه إذا أذن لها في النذر - فيما يعتبر إذنه - فنذرت عن إذنه انعقد ولم يكن له حلّه بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 706 + المسائل المنتخبة، مسألة 1247.
دمتم موفقين لكل خير