انا رجل خمسيني العمر منزوج ولدي ولدان، الزوجة لا تعطيني الخلوة الزوجية بحجّة المرض، ولكنه ليس له علاقة بالأمر، فإذا كان لدي القوة فماذا يأمر الدين؟ لا أستطيع الزواج من غيرها، ولا أستطيع استعمال القوة معها فماذا أفعل؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
حقّ الزوج على الزوجة، وهو أن تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أيّ وقت شاء ولا تمنعه عنها إلّا لعذر شرعيّ، فإذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحقّ النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا، وأمّا إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّها لا تستحقّ النفقة أيضاً، ولكن الأحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك.
وإذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدّى لإرجاعها إلى طاعته، وذلك بأن يَعِظَها أوّلاً فإن لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه، كأن يُحوّل إليها ظهره في الفراش، أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل، فإن لم يؤثّر ذلك أيضاً جاز له ضربها إذا كان يُؤمِّل معه رجوعها إلى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على أقلّ مقدار يحتمل معه التأثير، فلا يجوزالزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مُدْمِياً ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفّي والانتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغُرم.
وإذا لم تنفع معها الإجراءات المتقدّمة وأصرّت على نشوزها فليس للزوج أن يتّخذ ضدّها إجراءً آخر سواء أكان قوليّاً كإيعادها بما لا يجوز له فعله - بخلاف الإيعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها - أو كان فعليّاً كفَرْك أُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غير ذلك، نعم يجوز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، مسألة 337 + مسألة 351 + مسألة 353.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
من حق الزوج على الزوجة تمكين نفسها للاستمتاع بها، و تسقط نفقتها إذا لم تمكّن الزوج من نفسها للاستمتاع بها بدون عذر. ولا تسقط نفقتها مع عدم تمكينه من نفسها لعذر، سواء أكان العذر شرعيّاً (كما لو كانت في الحيض- بالنسبة للدخول في القبل فقط، أو الاعتكاف الواجب أو الإحرام- بالنسبة لكلّ الاستمتاعات)، أم كان العذر عقليّاً (كما لو كانت مريضة، فيجوز لها عدم تمكينه ممّا يسبّب لها الضرر أو الحرج بسبب مرضها)، أو غير ذلك.
نعم لو ظهرت من الزوجة أمارات النشوز والطغيان يعظها؛ فإن لم تسمع يتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته في ما يرجع إلى الاستمتاع؛ فحينئذٍ جاز له هجرها في المضجع، إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل عن فراشها؛ فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت عليه جاز له ضربها، ويقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره. واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفّي والانتقام. ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم. وبشكل عام العنف بين الزوجين أم مرفوض ومذموم ويترتب عليه الدية اجباراً.
المصدر: فتاوى الإسلام الأصيل:1، 2 + فقه الولي: حقوق الزوجة والزوج في الإسلام.
دمتم موفقين لكل خير