وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
يكفي في تطهير الأرض المتنجسة مرور الماء على الموضع المتنجس، ولكن الغسالة ـ في ما إذا كان التطهير بالماء القليل ـ نجسة على الأحوط وجوبا، ومجمع الغسالة يبقى نجساً إلّا مع انفصال الغسالة عنه ولو بسحبها بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضاً
نعم، لو جرى الماء الى المواضع الطاهرة المتصلة به حتى انفصل عنها لم يجب غسلها بل هي تطهر بالتبعية.
هذا فيما يتعلق بالماء، وأما القدم وشبهها من الأجسام فإذا لاقت موضع النجاسة مع وجود رطوبة مسرية تنجس وتكون (متنجس ثانٍ).
فإذا لامست هذه القدم مثلا موضعا آخر برطوبة مسرية أخرى كان الموضع الجديد متنجسًا ثالثا.
المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2 + منهاج الصالحين، ج1، مسألة 467.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
مجرد ما ذكر لا یتنجّس ما یتّصل بتلك الارض وإن کان فیها رطوبة مسریة، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير