هل يجوز العمل في المطاعم التي تبيع الكحول او المحرمات في الدول الأجنبية ولا يوجد غير هذا العمل لأعمله؟
وهل يجوز وضعها على الرفوف وما شاكل ذلك لانه من مقتضيات العمل؟
تاريخ اليوم
تاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoتاريخ اليوم:
تاريخ اليوم
اللغة:
حجم الخط:
الوضع الليلي | النهاري
brightness_autoوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
یحرم شرعاً عرض وبیع المشروبات الکحولیة المُسْکرة والعمل فی محل تباع فیه، والمشارکة فی صنعها وشرائها وبیعها والتکسب بها، وإطاعة أمر الغیر فی ذلك.
المصدر: أجوبة الاستفتاءات، س 1096.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان، حتى وإن كان مستحلا له، ولا يجوز له غسل الصحون، ولا تقديمها لغيره، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها.
كما لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ،أو تقديمه ،أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .
أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى: ( ومَن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه).
المصدر: الموقع الرسمي.
دمتم موفقين لكل خير