وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
یحرم شرعاً عرض وبیع المشروبات الکحولیة المُسْکرة والعمل فی محل تباع فیه، والمشارکة فی صنعها وشرائها وبیعها والتکسب بها، وإطاعة أمر الغیر فی ذلك. وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه. طبعاً فیما یخصّ لحم الخنزیر الأحوط وجوبًا ترک التکسب به، سواء کان بعنوان أجیر یومي أم کان بعنوان شریك فی رأس المال، وسواء کان عرض وبیع الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة بانفرادها أم کان مع عرض وبیع المواد الغذائیة المحلّلة، وسواء کان العمل بربح وأجرة أم کان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق فی ذلک بین کون صاحب العمل أو الشریک مسلماً أو غیر مسلم.
المصدر: الموقع الرسمي، س9 (صورة طبق الأصل)
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1ـ لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل الصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها.
كما لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ،أو تقديمه ،أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .
أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى: ( ومَن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه).
2ـ لا يجوز (بيع الميتة لمن يستحله) على الاحوط (وجوبا) ولكن ما يأخذه المسلم منهم حلال له.
3ـ أمّا الخنزير، فتارة:
- يأمر أحد عماله ببيع الخنزير: حرام أيضا.
- يعمل المكلف في تعليب لحم الخنزير: يجوز.
- يعمل في تنظيف المحل الذي يباع فيه لحم الخنزير: يجوز.
- يقدم لحم الخنزير ولو إلى مستحله بهدف الأكل: فيه إشكال ويجب الاحتياط بتركه.
المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2، 3.
دمتم موفقين لكل خير