تاريخ اليوم

home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك content_copy نسخ الجواب settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
home الرئيسيّة feed جديد help_outline اطرح سؤالك نشر التطبيق settings الاعدادات

تاريخ اليوم:

 تاريخ اليوم


اللغة:


حجم الخط:


الوضع الليلي | النهاري

brightness_auto
search
×
menu search
brightness_auto
more_vert
السلام عليكم
قلتم أن المأموم اذا انفرد عليه ان يقوم بالجهر ان كان يصلي صلاة جهرية، ولكن ما هو الحال ان كان الامام في الركعة الثالثة مثلا وانت في الثانية، فهل عليك الخفت ام الجهر، وما حكم الصلوات الفائتة ان كانت مخالفة لما سيأتي في الجواب إن شاء الله؟
وسؤال آخر، إن كان الإمام يصلي الظهر مثلا، وأنا أصلي الصبح مثلا قضاء، فهل يجب علي عدم الاكتفاء بقراءة الامام؟ وان كان نعم، فهل يجب علي الجهر بالقراءة أم الاخفات؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
1) يجب الإخفات على الاحوط وجوباً.
2) وأمّا حكم الصلاة الفائتة فإن جهر في القراءة جهلاً منه بالحكم أو نسياناً صحّت صلاته. وإذا علم بالحكم أو تذكّر أثناء القراءة صحّ ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.
3) تكتفي بقراءة الإمام.
ملاحظة: الأحوط لزوماً ترك المأمومِ القراءةَ في الركعة الأولى والثانية من الظهرين، ويستحبّ له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمته، والأحوط الأولى حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، وأمّا إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك، والقراءة أفضل.
هذا كلّه فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته، وأمّا إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمّل عن المأموم شيئاً، فلا بُدَّ للمأموم من أن يعمل بوظيفته، فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخيّر بين القراءة والتسبيحات، والتسبيح أفضل. ولا فرق في بقيّة الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى.

آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
1) يجب الإخفات .
2) وأمّا حكم الصلاة الفائتة فإن جهر في القراءة سهواً صحّت صلاته.
3) تكتفي بقراءة الإمام.
ملاحظة: المأموم فی صلاة الصبح، وفی أولیی المغرب والعشاء، إذا کان یسمع قراءة الإمام للحمد والسورة، حتّی لو همهمته، لا تجوز له قراءة الحمد والسورة، والأحوط وجوباً أیضاً عدم قراءة الحمد والسورة فی حال سماع بعض کلماتهما. أمّا لو لم یکن یسمع صوت الإمام، فیستحبّ له قراءة الحمد والسورة إخفاتاً، ولو جهر بهما سهواً صحّت صلاته.
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
0 إجابة
جمیع الحقوق محفوظة - يُسمح بالاقتباس مع ذکر المصدر
2021-2024
...