menu search
brightness_auto
العنوان الحالي إن وجد:
[لا يوجد]

نص السؤال:
شخص متزوج من امرأة يملك بيتًا مساحته ٥٢ م مع قطعة أرض صغيرة ٩٨ م. كان قد أوصى ببيته وأرضه لأخيه وأبناء أخيه قبل وفاته، إلا أن أخاه توفي قبله وبقيت زوجته وخمس أخوات. خمن المخمن البيت بـ٥٥٠٠ دولار والأرض دون البيت بـ٤٥٠٠. وكان الظن لدى أبناء الأخ أنهم يملكون كامل التركة، إلا أنهم عرفوا أن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث. وبعد أن أخذوا نصيبهم من الوصية، وأخذت الزوجة نصيبها من الربع المتبقي من ثلثي البيت، وقسمت التركة الباقية على الأخوات، فهل يخمسون نصيبهم من الوصية؟ وعلى فرض الخمس في الوصية، فهل يجب عليهم التخميس من حين فرض القسمة أم من حين البيع المتأخر لسنوات أم عند حلول رأس السنة بعد البيع والتقسيم؟
البلد: لبنان بعلبك
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...