السلام عليكم
في خصوص بدل إيجار المنازل التي هجرها المستأجر بسبب الحرب.
نعرف من خلال الفتوى أنه لا يجب دفع الإيجار للمالك في حال عدم استفادة المستأجر من المنزل، إلا إذا "اعتبر" البيت مكانًا لتخزين وحفظ الأثاث الموجود.
السؤال هو: هل في العرف عندنا في لبنان يوجد هكذا استثناء واعتبار (إلا إذا اعتبر البيت...)، لأنه يصعب التشخيص على المكلف في هذه الحالة؟
إذ أن في الواقع نعم، البيت حفظ الأثاث بشكل كبير، وفي نفس الوقت كان من الممكن أن يتهدم البيت...
نحن لا نريد أن يكون في ذمتنا أي حق لصاحب البيت، وفي نفس الوقت الظروف المادية صعبة.
لذلك، نرجو من حضرتكم إفادتنا بالتشخيص الموضوعي الصحيح.
ودمتم بخير
في خصوص بدل إيجار المنازل التي هجرها المستأجر بسبب الحرب.
نعرف من خلال الفتوى أنه لا يجب دفع الإيجار للمالك في حال عدم استفادة المستأجر من المنزل، إلا إذا "اعتبر" البيت مكانًا لتخزين وحفظ الأثاث الموجود.
السؤال هو: هل في العرف عندنا في لبنان يوجد هكذا استثناء واعتبار (إلا إذا اعتبر البيت...)، لأنه يصعب التشخيص على المكلف في هذه الحالة؟
إذ أن في الواقع نعم، البيت حفظ الأثاث بشكل كبير، وفي نفس الوقت كان من الممكن أن يتهدم البيت...
نحن لا نريد أن يكون في ذمتنا أي حق لصاحب البيت، وفي نفس الوقت الظروف المادية صعبة.
لذلك، نرجو من حضرتكم إفادتنا بالتشخيص الموضوعي الصحيح.
ودمتم بخير
