menu search
brightness_auto
السلام عليكم
في خصوص بدل إيجار المنازل التي هجرها المستأجر بسبب الحرب.
نعرف من خلال الفتوى أنه لا يجب دفع الإيجار للمالك في حال عدم استفادة المستأجر من المنزل، إلا إذا "اعتبر" البيت مكانًا لتخزين وحفظ الأثاث الموجود.
السؤال هو: هل في العرف عندنا في لبنان يوجد هكذا استثناء واعتبار (إلا إذا اعتبر البيت...)، لأنه يصعب التشخيص على المكلف في هذه الحالة؟
إذ أن في الواقع نعم، البيت حفظ الأثاث بشكل كبير، وفي نفس الوقت كان من الممكن أن يتهدم البيت...
نحن لا نريد أن يكون في ذمتنا أي حق لصاحب البيت، وفي نفس الوقت الظروف المادية صعبة.
لذلك، نرجو من حضرتكم إفادتنا بالتشخيص الموضوعي الصحيح.
ودمتم بخير
البلد: لبنان
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا شك أنّ البيت غير المهدم وغير المتضرر بشكل كبير يعدّ مستودعاً وحافظاً للأثاث خصوصاً مع هطول الامطار بكثافة، وخصوصاً مع مرور بعض الوقت كان بالإمكان إخراجه من البيت ونقله إلى مكان آخر، او فيما لو كان البيت في مكان ليس على الخطوط الأماميّة وكان بالإمكان الوصول إليه ولكن فضّل أصحاب البيت عدم البقاء فيه لاحتمال الخطر عليهم أو نتيجة خوفهم، مع بقاء غيرهم ولو القليل منهم في تلك الاماكن.

دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
مأجورين
لدي استفسار ايضا، في حال عدم مطالبة المالك ببدل الايجار عن هذه الفترة(اشهر الحرب) ،ما هو تكليف المستأجر؟
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا علمت بأنّ عدم مطالبته هو تنازل منه كفى ذلك، وإلا وجب عليك مراجعته
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 1 thumb_down_off_alt 0

أسئلة متعلقة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...