السلام عليكم ورحمة الله، وبعد: افتوني ـ مأجورين ـ على السؤال التالي: إذا طلب أحد من غيره أن يصرف له نقدًا من فئة مائة درهم مثلاً، ولكن لم يجد عنده إلا 80 درهمًا فقط مثلاً، فيقول له: أعطني الحاضر والباقي من بعد. والجمهور يقول: يصح العقد فيما قُبِض ويبطل فيما لم يُقبَض، وإذا طبقت هذه القاعدة على هذه النازلة يترتب عن ذلك سؤالان: الأول: ما هو التكييف الفقهي للعشرين درهمًا التي لم تُقبَض؟ والسؤال الثاني: كيف يتم فسخ هذه العشرين؟ وهل يطبق على المائة درهم حكم إناء الفضة عند الحنفية؟ وكيف يطبق؟ في التجريد (6/2734) والهداية (3/82) والبناية (8/397) والجوهرة (1/222) فلو باع إناء فضة بذهب أو فضة وقبَض بعض ثمنه وافترقا، صح فيما قَبِض وبطل فيما لم يُقبَض، وكان الإناء مشترَكًا بينهما. اهـ. أرجو من فضيلتكم توضيح هذا بالأمثلة الواضحة، ولكم موفور الشكر على ما تبذلونه من جهد كبير، خدمة للإسلام والمسلمين، وعلى أجوبتكم المفصلة المؤصلة.
