لو كان المكلف يشك كثيرًا في عدد الركعات، تارة يشك بين الثانية والثالثة وتارة أخرى يشك بين الثالثة والرابعة... فهل حكمه حكم كثير الشك فيُبنى على وقوع ما شكّ به؟ وإذا كان الجواب نعم، ماذا لو أتاه ظنّ؟ أيبنى عليه أم يعمل بعمل كثير الشك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه) وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لو أصبح يصدق عليه أنّه كثير الشك في مجمل أفعال الصلاة أو في عدد الركعات حتى لو اختلفت ولكن كان كثير الشك فيها جميعاً بحيث يراه العرف كثير الشك فيعمل بوظيفة كثير الشك حتى لو اختلف الشك بأن كان مرة بين الثالثة والرابعة وأخرى بين الثانية والثالثة طالما يراه العرف كثير الشك في عدد الركعات بشكل عام.
وأمّا لو حصل له الظن بحيث أخرجه من حالة الشك أو حصل له العلم فيجب عليه أن يعمل بظنه وعلمه.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه): رسالة في الصلاة والصوم، الصلاة، شكوك الصلاة + الشك في الركعات + الشكوك المبطلة + فقه الولي: أحكام كثير الشكّ.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج1، الشكّ في عدد ركعات الفريضة + شك كثير الشك.
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google