menu search
brightness_auto
هناك أغراض موقوفة في المسجد لكنها تالفة (كتب وغيرها). ماذا نفعل بها إن لم يمكن ترميمها؟ وهل يجوز التخلص منها بدون إذن المتولي للوقف؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):

- ما يوقف على المساجد والمشاهد والحسينيّات ونحوها من آلات الإنارة والتكييف والفرش وشبهها ما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، فإن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي أُعدّت له ولو بغير ذلك الانتفاع الذي أُعدّت له بقيت على حالها في ذلك المحلّ، فالفرش المتعلّق بمسجد أو مشهد أو حسينيّة إذا أمكن الانتفاع به في ذلك المحلّ بقي على حاله فيه.

ولو فرض استغناء المحلّ عن الافتراش بالمرّة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد يجعل ستراً لذلك المحلّ، ولو فرض استغناء المحلّ عنه بالمرّة بحيث لا يترتّب على إمساكه وإبقائه فيه إلّا الضياع والتلف يجعل في محلّ آخر مماثل له، بأن يجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنه بالمرّة جعل في المصالح العامّة.

هذا إذا أمكن الانتفاع به باقياً على حاله، وأمّا لو فرض أنّه لا يمكن الانتفاع به إلّا ببيعه وكان بحيث لو بقي على حاله ضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحلّ إن احتاج إليه والأحوط لزوماً مع الإمكان أن يكون بشراء ما يماثله وجعله وقفاً على نهج وقف الأصل وإلّا ففي المماثل ثُمَّ المصالح العامّة حسبما مرّ .

- يشترط أخذ الإذن من المتولي.

المصدر:  منهاج الصالحين، ج2، في بقيّة أحكام الوقف، م 1568 + الموقع الرسمي.


آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):

- الأوقاف على الجهات العامّة -الّتي مرّ أنّها لا يملكها أحد- كالمساجد والمشاهدوالمدارس والمقابر والقناطر ونحوها لايجوز بيعهابلاإشكال في مثل الأوّلين، وعلى الأحوط في غيره وإن آل إلى ما آل، حتّى عند خرابها واندراسها بحيث لا يُرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلاً، بل تبقى على حالها. هذا بالنسبة إلى أعيانها. وأمّا ما يتعلّق بها -من الآلات والفرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك - فما دام يمكن الانتفاع بها باقيةً على حالها لا يجوز بيعها، وإن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الّذي اُعدّت له بغير ذلك الانتفاع الّذي اُعدّت له بقيت على حالها أيضاً؛ فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتراش بها في ذلك المحلّ بقيت على حالها فيه؛ ولو فُرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد - مثلاً - تُجعل ستراً لذلك المحلّ؛ ولو فُرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة بحيث لا يترتّب على إمساكها وإبقائها فيه إلّا الضياع والضرر والتلف تُجعل في محلّ آخر مماثلٍ له، بأن تُجعل ما للمسجد لمسجد آخر، وما للمشهد لمشهد آخر؛ فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرّة جُعلت في المصالح العامّة. هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقيةً على حالها. وأمّا لو فُرض أنّه لا يمكن الانتفاع بها إلّا ببيعها - وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت - بيعت وصُرف ثمنها في ذلك المحلّ إن احتاج إليه، وإلّا ففي المماثل، ثمّ المصالح حسب ما مرّ.

- يشترط أخذ الإذن من المتولي.

المصدر: تحرير الوسيلة، الوقف وأخواته، الوقف، م 71 + أجوبة الإستفتاءات، الوقف، بيع وتبديل الوقف.

دمتم موفقين لكل خير

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
more_vert
ماذا لو لم يمكن بيعها أصلا لأنها أصبحت بلا مالية، كالكتاب التالف؟
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0
more_vert
إنما البيع جائز بعد عدم إمكان الإستفادة منه ولو في مكان آخر، فلو أمكن الاستفادة منه في مكان آخر فلا يجوز البيع. وإذا كان تالفا ككما يظهر من سؤالك بمعنى عدم إمكان الإستفادة منه ولا بأي شكل حتى بالبيع ولو على نحو الورق فلا شيء عليكم
دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 thumb_down_off_alt 0

أسئلة متعلقة

thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 1 شخص معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب
1 إجابة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...