menu search
brightness_auto
السلام عليكم
ارجو شرح هذه المسألة الواردة في موقع تحرير الوسيلة :
لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معتقدا جواز ذلک وکان مخطئا فیه: فإن کان لشبهة موضوعیّة - کزعم کون الصوم مضرّا به أو أنّ الحرام علاجه المنحصر - لایجب رفع جهله ولا إنکاره، وإن کان لجهل فی الحکم فإن کان مجتهدا أو مقلّدا لمن یری ذلک فلا یجب رفع جهله وبیان الحکم له، وإن کان جاهلا بالحکم الّذی کان وظیفته العمل به یجب رفع جهله وبیان حکم الواقعة، ویجب الإنکار علیه.

و هل هذا يعني عدم وجوب رفع جهل من يقوم بفعل دون العلم بحرمته؟
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

1 إجابة واحدة

more_vert
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجهل تارة يكون في الموضوع وأخرى في الحكم:

مثال الأوّل: انّه يعلم انّ الدم نجس وانّ الصلاة لا تصح بالثوب النجس. ولكنه يجهل أن ثوبه نجس او أنّ ما على ثوبه هو دم، بل يعتقد طهارة ثوبه او أنّ ما على ثوبه لون احمر.

ففي هذه الصورة لا يجب عليك رفع جهله وإخباره بأنّ ما على ثوبك هو دم.

مثال الجهل بالحكم: أنّه لا يعلم بانّ الدم نجس ولا يعلم بانّه يشترط في الصلاة طهارة اللباس والبدن. فهنا يجب رفع جهله بتعليمه الحكم الشرعي.

يبقى انّه قد يختلف معك في الحكم إجتهاداً أو تقليداً، بأن كنت تقلد من يقول بكفبوجوب التنصيف بين الجانب الأيمن والأيسر في الغسل، بينما هو مجتهد يرى أنّه لا يشترط الترتيب أو يقلد من يقول بعدم الاشتراط، فهنا أيضاً لا يجب عليك رفع جهله لكونه معذوراً، بل قد يكون هو المصيب للواقع وأنت المخطأ او مرجعك المخطأ في نظره.

دمتم موفقين لكل خير
thumb_up_off_alt 0 معجب thumb_down_off_alt 0 شخص غير معجب

أسئلة متعلقة

مشاركة

أرسل ملاحظتك إلى إدارة التطبيق

القالب ليس مخصصًا لإرسال الأسئلة

...