وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا شكّ في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك أتمّها عصراً ثُمَّ أتى بالظهر بعدها.
المصدر: الشكّ في الصلاة الشكّ في إتيان الصلاة.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):
إذا شكّ المصلّي في الإتيان بصلاة الظهر، ففي هذه الحالة ثلاث صور:
أ- لو علم أنّه صلّى العصر، ولم يعلم أنّه صلّى الظهر أو لا، فلو كان الشكّ خارج الوقت، فلا يلتفت، وإذا كان داخل الوقت، فيجب الإتيان بالظهر حتّى لو كان الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر.
ب- لو علم أنّه لم يصلِّ العصر، وشكّ في الإتيان بالظهر، فإن كان الوقت الباقي يسع الصلاتين، فيجب الإتيان بهما معاً. وإن كان الوقت الباقي هو المختصّ بالعصر، فيجب الإتيان بالعصر فقط.
ج- إذا شكّ أثناء صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أو لا، ففيه حالتان: الأولى؛ فإن كان الشكّ في وقت الاختصاص بالعصر، بنى على الإتيان بالظهر. والثانية؛ وإن كان الشكّ في الوقت المشترك، يجب العدول من العصر إلى الظهر، ثمّ يأتي بعدها بالعصر.
المصدر: فقه الولي: أحكام الشكّ في الصلاة(1)
دمتم موفقين لكل خير