وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
مجرد وجود القليل من المسحوق لا يعني أن الماء كان مضافاً، وعلى المكلف أن يلحظ كمّيّة المسحوق وتحديد ما إذا كانت هذه الكميّة توجب إضافة الماء أم أنّها لا تخرجه عن إطلاقه.
مضافاً إلى أنّه يكفي أن يدخل الماء إلى الملابس وهو على إطلاقه، ولا يضر خروجه وهو مضاف. وعليه فلو استولى الماء على الملابس ولم يتغيّر بالمسحوق إلّا بعد تحريك الغسيل ومن ثمّ خرج وهو مضاف فلا بأس بذلك.
المصدر: المسائل المنتخبة، المطهرات، م 170 + منهاج الصالحين، ج1، المطهرات، م 474 + العروة الوثقى، ج1، فصل في المطهرات، م 2.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدس سره):
المناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف، وعليه فعلى المكلف أن يلحظ كميّة المسحوق ليعرف انّ الماء خرج عن إطلاقه أو لا.
مضافاً إلى أنّه يكفي أن يدخل الماء إلى الملابس وهو على إطلاقه، ولا يضر خروجه وهو مضاف. وعليه فلو استولى الماء على الملابس ولم يتغيير بالمسحوق إلّا بعد تحريك الغسيل ومن ثمّ خرج وهو مضاف فلا بأس بذلك.
المصدر: فقه الولي، المطهرات + استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير