وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا أزيلت عين النجاسة فيكفي في تطهير موضع البول غسله مرة واحدة حتى بالماء القليل، ولا يشترط أن يصب الماء على موضع البول صباً بل يكفي وضع الماء عليه كيف ما شاء ولو بالرش. وبناء عليه فما ذكر كاف في تحقق الطهارة، خصوصاً أن ماء الغسالة في الاستنجاء لا تنجس.
وننصحك بمراجهة السؤال 20106.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، الإستنجاء.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدّس سرّه):
يشترط في تطهير موضع البول بالماء القليل ان يغسل مرتين بعد زوال عين النجاسة على الاحوط وجوباً. ولا يشترط أن يصب الماء على موضع البول صباً بل يكفي وضع الماء عليه كيف ما شاء ولو بالرش. وبناء عليه فما ذكر كاف في تحقق الطهارة لو حصل مرتين وإلاّ فلا يكفي على الأحوط وجوباً. وماء الغسالة في الإستنجاء لا تنجس.
نعم حيث إنّ التعدد مبني على الإختياط الوجوبي فيمكنكم الرجوع إلى الغير مراعياً الاعلم فالأعلم على الأحوط وجوباً.
وننصحك بمراجهة السؤال 20106.
المصدر: أجوبة الإستفتاءات، الطهارة، أحكام التخلي، س90 + استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير