وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
اذا اشترط المالك على العامل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة عليه بتمامها صح الشرط ولكن يكون تمام الربح ايضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه. نعم، له أن يشترط عليه أن يتحمّل الخسارة - بعضاً أو كلّاً - أي يتداركها من ماله فيصحّ الشرط ويلزم الوفاء به.
كما أن هذا العقد فاسدٌ لجهة اشتراط صحّة المضاربة بكون الأتفاق على نسبة محدودة من الربح كالربح أو الثلث مثلاً وحينئذٍ يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة مثل عمله.
المصدر: الموقع الرسمي: 1، 2.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا تاجر العامل بمال المضاربة فخسر، لا يكون (العامل) ضامناً، بل تكون الخسارة واردة على صاحب المال، وتجبر الخسارة بالربح ما دامت المضاربة باقية. نعم، يجوز لصاحب المال أن يشترط على العامل أنّه على تقدير وقوع الخسارة على المالك أن يشاركه العامل من كيسه بجزء الخسارة أو جميعها، ويصحّ ذلك مع موافقة العامل.
كما يشترط في المضاربة أن يكون تعيين حصّة الربح لكلٍّ من صاحب المال والعامل بأحد الكسور، من الثلث والربع والنصف وغيرها، فلا تصحّ المضاربة مع تعيين مبلغ محدّد شهريّاً لصاحب المال (كمئة ألف مثلاً) ليكون ربحاً لرأس المال. نعم يجوز لصاحب المال أن يأخذ مبلغاً معيّناً شهريّاً من نسبة الربح العائدة له
المصدر: فقه الولي: أحكام المضاربة
دمتم موفقين لكل خير