وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
مجرد الزوجية لا يوجب التبعية القهرية، فيمكن للزوجة أن لا تتبع الزوج في اختيار الوطن ولا في قصد الإقامة، نعم لو لم يكن للزوجة استقلال في الإرادة والعيش، بل كانت خاضعة لإرادة زوجها في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، كفاها قصد زوجها في ذلك، فتصير المدينة التي انتقل إليها زوجها معها للعيش فيها دائماً بقصد التوطّن فيها وطناً لها أيضاً، فتصلي فيها تماماً وتصوم.
وعليه فمجرّد الخطوبة دون قصد التوطن في قرية الزوج وتوفّر شروط الوطن الإتخاذي فحكم قريته كجم سائر القرى فهي ليست وطناً لك فيجب عليك التقصير ولا يصح منك الصوم فيها.
وعليه فيجب عليك إعادة تلك الايام التي صمتيها وكنت مسافرة.
وامّا الصلاة فيمكنك مراجعة حكمها في السؤال 8336.
المصدر: استفتاء خاص + رسالة في الصلاة والصوم، الصوم، أحكام صوم المسافر.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
إذا كانت تقصد الإقامة سنة ونصف أو أكثر فتتمّ في صلاتها هناك، نعم الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء في الأسبوعين الأولين إن لم تقصد إقامة 10 أيام في المقصد، وإن قصدت الإقامة عشرة أيام ـ من دون سفر في البين ـ فتتمّ من البداية.
وعليه فمجرّد الخطوبة دون قصد التوطن في قرية الزوج وتوفّر شروط الوطن الإتخاذي فحكم قريته كجم سائر القرى فهي ليست وطناً لك فيجب عليك التقصير في الصلاة.
وامّا الصوم:فيصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أكان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيّات أم بالموضوع - وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً.
وعليه فيجب عليك إعادة تلك الايام التي صمتيها وكنت مسافرة.
وامّا الصلاة فيمكنك مراجعة حكمها في السؤال 8336.
المصدر: استفتاء خاص + منهاج الصالحين، ج1، شروط صحّة الصوم ووجوبه، م 1027.
دمتم موفقين لكل خير.