وهل يختلف إذا كانت الصلاة جماعة أو فرداً فرداً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
- لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة على الرجل، بل يلزم إمّا تأخّرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4,5 متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما.
- ويختصّ المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عالٍ دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختصّ المنع بحال الاختيار، وأمّا في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكّة المكرّمة.
ولا فرق فيما ذكر بين صلاة الفرادى وصلاة الجماعة.
المصدر: منهاج الصالحين، ج1، مكان المصلي + شروط انعقاد الجماعة، الرابع.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
یشترط علی الأحوط وجوباً أن تکون المسافة الفاصلة بین الرجل والمرأة فی حال الصلاة (فی غیر المسجد الحرام) شبراً واحداً علی الأقلّ. وفی هذه الصورة، تصحّ صلاتهما سواء وقفت المرأة بمحاذاة الرجل أو تقدّمت علیه، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم.
وكذلك لا فرق في ذلك بين صلاة الفرادى والجماعة.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google