لو تنازلت المرأة عن مهرها شفهيا للرجل وحدث الطلاق هل يمكنها الرجوع عن تنازلها؟
وبحال لا يحق لها الرجوع وطالبت بالمهر وأخذته ما حكم المال الذي أخذته؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
المهر دين في الذمة، فإذا تنازلت الزوجة عن مهرها بمعنى انّها أبرأت ذمة الزوج عن دفعه، فلا يحقّ لها المطالبة به. ولا يشترط أن يكون التنازل خطيّاً بل يكفي كونه شفهيّاً. نعم مع عدم كونه خطيّاً قد تنكر الزوجة تنازلها لعدم وجود الشهود، ولكن لا يجوز لها شرعاً أخذه ويكون عند الأخذ غصباً وحراماً.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): فقه الولي: من أحكام مهر الزوجة، 8- التنازل عن المهر + تحرير الوسيلة، كتاب الغصب.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج3، المهر، م 317 وما بعد + المسائل المنتخبة، أحكام الغصب.
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google