وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
تارة تكون المشاركة بأن يساهم كل فرد بإعطاء جزء من المال، فإن كان إعطاء المال بقصد دعم المسابقة أو لمجرد الاشتراك فيها ونحو ذلك لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فلا إشكال فيه.
وأخرى تكون المشاركة مجانيّة ففي هذه الحالة لا إشكال فيها أيضًا.
وعليه:
فالعبرة في جميع الأمثلة هو قصد المشترك سواء كان ما يشتريه فعلا يستحق المبلغ المدفوع أو لا.
المصدر: المسائل المنتخبة، أحكام الجعالة المسألة 813 + الموقع الرسمي: 1 ، 2.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
إذا دفع الشخص مالاً بقصد الصدقة أو الهبة أو شراء شيء ولو كانت قيمته قليلة، لا بقصد البدليّة عن الدخول بالقرعة، ثمّ أضيف اسمه في القرعة، فيجوز ذلك، والجائزة حلال.
وعليه: فالعبرة في جميع الأمثلة هو قصد المشترك سواء كان ما يشتريه فعلا يستحق المبلغ المدفوع أو لا.
نعم، إذا كان فيها ربح لأحد المشاركين وخسارة لآخر، يعني يخرج من ملك الخاسر مال حقيقي أو ما يقابل بمال حقيقي إلى ملك الفائز فلا يجوز وإلا فهو جائز.
المصدر: فقه الولي: أحكام اليانصيب + استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير