إذا شك المصلي أنه في الرابعة ام الخامسة وهو في حال الركوع فما هو حكمه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
يُحكم ببطلان الصلاة في هذه الحالة.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): فقه الولي: من أحكام الشكّ في الصلاة (2): عدد الركعات
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج1، مسألة 863.
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google