هل يجوز النذر أو القسم للمعقود عليه بلا اذن زوجها اذا ما زالت في بيت أبيها؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته - في غير الحجّ والزكاة وبرّ والديها وصلة رحمها - إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، هذا فيما إذا كان النذر في حال زوجيّتها له، ولا فرق في لك بين كونها انتقلت إلى بيته للحياة الزوجية ام قبل ذلك.
المصدر: منهاج الصالحين، ج3، النذر، م 706 + الموقع الرسمي.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يشترط على الأحوط وجوبا إذن الزوج في نذر الزوجة إذا كان الزوج حاضرا، سواء قبل انتقالها إلى بيته والعيش معه أو قبل ذلك.
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google