هل يجب على بائع المتممات الغذائية المستوردة من دول غير مسلمة ، والتي تحتوي على جيلتين حيواني غير محرز التذكية أن يعلم المشتري بأن هذا المتمم لا يجوز تناوله؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
الموارد مختلفة وعلى أي حال لا يجوز بيعه للمسلم مع العلم بانه مستنتج من لحم الخنزير وكذا لمستحليه من غير المسلمين على الاحوط مطلقاً ولو مع العلم بكونه مستحلا له.
المصدر: استفتاء خاص.
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google