هل يجوز للمرأة المحرمة لبس الكمام حال طواف النساء؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله):
أما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه،
وأما المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة
المصدر: الموقع الرسمي.
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله):
يجوز للنساء استخدام الكمام حال الإحرام.
المصدر: مناسك الحج - تطبيق الفتاوى الدينية
دمتم موفقين لكل خير
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google