السؤال هل عليها عدة في هذه الحالة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آية الله العظمى السيد الخامنئي وآية الله العظمى السيد السيستاني (حفظهما الله):
ما لم يحصل الدخول بها بعد العقد وقبل الهجر فلا عدّة عليها. وأمّا لو حصل الدخول بعد العقد ثمّ حصل الهجران منه ثمّ وهبها المدّة فلا بدّ من الاعتداد ولا عبرة للحيضتين او الاكثر بعد الدخول وقبل وهب المدّة.
دمتم موفقين لكل خير
المصدر:
آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): تحرير الوسيلة، عدة الفراق طلاقاً كان أو غيره.
آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): منهاج الصالحين، ج3، عدّة الطلاق + عدّة المتمع بها.
سجّل الدخول بسهولة لحفظ تفضيلاتك والوصول إلى خدمات التطبيق من أي جهاز.
المتابعة باستخدام Google